( فلو لزمه يوم آخر ) بناء على أنه قضاء وفي عكس ذلك يفطر اليوم الأخير إذا عرف الحال بناء على ذلك أيضا ولو وافق صومه شوالا حسب له تسعة وعشرون إن كمل وإلا فثمانية وعشرون أو الحجة [ ص: 397 ] حسب له ستة وعشرون إن كمل وإلا فخمسة وعشرون ( ولو غلط بالتقديم وأدرك رمضان لزمه صومه ) لتمكنه منه في وقته ( وإلا ) يدركه بأن لم يظهر له وقته ( فالجديد وجوب القضاء ) ؛ لأنه أتى بالعبادة قبل الوقت فلم تجزئه كالصلاة ولو لم يبن الحال فلا شيء عليه . نقص ) الشهر الذي صامه بالاجتهاد ( وكان رمضان تاما