( وإن فلا بأس ) للخبر ( وكذا ) لا يفطر ( لو غلبه القيء أي : رماها ( في الأصح ) ؛ لأن الحاجة لذلك تتكرر فرخص فيه لكن يسن قضاء يوم ككل ما في الفطر به خلاف يراعى كما هو ظاهر أما إذا لم يقتلعها بأن نزلت من محلها من الباطن إليه أو قلعها بسعال أو غيره فلفظها فإنه لا يفطر قطعا وأما لو ابتلعها مع قدرته على لفظها بعد وصولها لحد الظاهر فإنه يفطر قطعا ( فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم ) وهو مخرج الحاء المهملة فما بعده باطن [ ص: 400 ] ( تنبيه ) ذكر حد غير محتاج إليه في عبارته وإن أتى به اقتلع نخامة ) من الدماغ أو الباطن ( ولفظها ) شيخنا في مختصرها بل هو موهم إلا أن تجعل الإضافة بيانية وإنما يحتاج إليه من يريد تحديده ، وذكر الخلاف في الحد أهو المعجمة وعليه الرافعي وغيره أو المهملة وهو المعتمد كما تقرر فيدخل كل ما قبله ، ومنه المعجمة ( فليقطعها من مجراها وليمجها ) إن أمكنه حتى لا يصل منها شيء للباطن ( فإن تركها مع القدرة ) على لفظها ( فوصلت الجوف ) يعني : جاوزت الحد المذكور ( أفطر في الأصح ) لتقصيره بخلاف ما إذا لم تصل للظاهر ، وإن قدر على لفظها ، وما إذا وصلت إليه وعجز عن ذلك .