( والتقطير في باطن الأذن والإحليل ) [ ص: 403 ] وهو مخرج بول ولبن وإن لم يجاوز الحشفة أو الحلمة ( مفطر في الأصح ) بناء على الأصح أن الجوف لا يشترط كونه محيلا ، وكذا يفطر بإدخال أدنى جزء من أصبعه في دبره أو قبلها بأن يجاوز ما يجب غسله في الاستنجاء نعم قال السبكي : قول القاضي يفطر بوصول رأس أنملته إلى مسربته محله إن وصل للمجوف منها دون أولها المنطبق ؛ إذ لا يسمى جوفا وألحق به أول الإحليل الذي يظهر عند تحريكه بل أولى . قال ولده : وقول القاضي الاحتياط أن يتغوط بالليل مراده أن إيقاعه فيه خير منه بالنهار لئلا يصل شيء إلى جوف مسربته لا أنه يؤمر بتأخيره لليل ؛ لأن أحدا لا يؤمر بمضرة في بدنه .
( وشرط الواصل كونه في منفذ ) بفتح أوله وثالثه ( مفتوح فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام ) جمع سم بتثليث أوله والفتح أفصح وهي ثقب لطيفة جدا لا تدرك كما لو طلى رأسه أو بطنه به ، وإن وجد أثره بباطنه كما لو وجد أثر ما اغتسل به ( ولا الاكتحال وإن وجد ) لونه في نحو نخامته و ( طعمه ) أي : الكحل ( بحلقه ) ؛ إذ لا منفذ من عينه لحلقه فهو كالواصل من المسام وروى البيهقي والحاكم { أنه صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد وهو صائم } لكن ضعفه في المجموع ومع ذلك قال لا يكره وفيه نظر لقوة خلاف مالك في الفطر به فالوجه قول الحلية أنه خلاف الأولى وقد يحمل عليه كلام المجموع .


