( ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه ) إجماعا وهو منبعه تحت اللسان ( فلو ) ابتلع ريق غيره أفطر جزما وما جاء { أنه صلى الله عليه وسلم كان يمص لسان عائشة وهو صائم } واقعة حال فعلية محتملة أنه يمصه ثم يمجه أو يمصه ولا ريق به أو ( خرج من الفم ) لا على لسانه ولو إلى ظهر الشفة ( ثم رده ) بلسانه أو غيره ( وابتلعه أو بل خيطا ) أو سواكا ( بريقه ) أو بماء ( فرده إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل ) وابتلعها ( أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره ) الطاهر كصبغ خيط فتله بفمه ( أو ) ابتلعه ( متنجسا ) [ ص: 406 ] بدم أو غيره وإن صفا ( أفطر ) ؛ لأنه بانفصاله واختلاطه وتنجسه صار كعين أجنبية ويظهر العفو عمن ابتلع بدم لثته بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه قياسا على ما مر في مقعدة المبسور ثم رأيت بعضهم بحثه واستدل له بأدلة رفع الحرج عن الأمة والقياس على العفو عما مر في شروط الصلاة ثم قال فمتى ابتلعه مع علمه به وليس له عنه بد فصومه صحيح أما لو أخرج لسانه وهو عليه ثم رده وابتلع ما عليه فإنه لا يفطر خلافا للشرح الصغير ؛ لأنه لم ينفصل عن الفم ؛ إذ اللسان كداخله ( ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الأصح ) كابتلاعه متفرقا من معدنه أما لو اجتمع بلا فعل فلا يضر قطعا .


