الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أوجر ) طعاما أي : أمسك فمه وصب فيه ( مكرها لم يفطر ) لانتفاء فعله ( فإن أكره ) بما يحصل به الإكراه على الطلاق كما هو ظاهر ( حتى أكل ) أو شرب ( أفطر في الأظهر ) ؛ لأنه يفعله دفعا لضرر نفسه كما لو أكل لدفع ضرر الجوع ( قلت الأظهر لا يفطر والله أعلم ) لرفع القلم عنه كما في الخبر الصحيح فصار فعله كلا فعل وحينئذ أشبه الناسي وبه فارق من أكل لدفع الجوع قيل لم يصرح الرافعي في كتبه بترجيح الأول وإنما فهمه المصنف من سياقه فأسنده إليه بحسب ما فهمه وألحق بعضهم بالمكره من فاجأه قطاع فابتلع الذهب خوفا عليه والذي يتجه خلافه وشرط عدم فطر المكره أن لا يتناول ما أكره عليه لشهوة نفسه بل لداعي الإكراه لا غير أخذا مما يأتي في الطلاق .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن مكرها ) يخرج ما لو انتفى الإكراه وهذا يدل على أنه ليس غير الطعن مثله فيما تقدم فيه ( قوله قلت الأظهر لا يفطر ) لم يفرقوا هنا بين الإكراه بحق وغيره ( قوله وألحق بعضهم بالمكره إلخ ) هذا الإلحاق مردود ولما نقل في القوت هذا قال وهو غريب .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله طعاما أي : أمسك إلخ ) عبارة النهاية والإيجار صب الماء على حلقه وحكم سائر المفطرات حكم الإيجار ا هـ قول المتن ( مكرها ) أي أو مغمى عليه أو نائما مغني ونهاية ( قوله قلت الأظهر لا يفطر ) لم يفرقوا هنا بين الإكراه بحق وغيره سم عبارة النهاية وظاهر إطلاقهم كما قاله الأذرعي أنه لا فرق بين أن يحرم عليه الفطر حالة الاختيار أو يجب عليه لا للإكراه بل لخشية التلف من جوع أو عطش أو يتعين عليه إنقاذ نفسه أو غيره من غرق أو نحوه ولا يمكنه ذلك إلا بالفطر فأكره عليه لذلك ا هـ قال ع ش قوله م ر وظاهر إطلاقهم إلخ معتمد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أشبه الناسي ) بل هو أولى منه ؛ لأنه مخاطب بالأكل لدفع ضرر الإكراه عن نفسه والناسي ليس مخاطبا بأمر ولا نهي مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر ؛ لأنه مخاطب إلخ هذا التعليل مبني على أنه مكلف وجرى عليه ابن السبكي آخرا في غير جمع الجوامع ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وبه إلخ ) أي : بهذا التعليل ( قوله فارق من أكل لدفع الجوع ) أي حيث يفطر به ع ش ( قوله بترجيح الأول ) أي لإفطار .

                                                                                                                              ( قوله وألحق بعضهم إلخ ) وهو الكندي المصري و ( قوله والذي يتجه خلافه ) بل غير صحيح نهاية أي : فيفطر ببلعه الذهب ع ش ( قوله وشرط عدم فطر المكره إلخ ) أقره محشوه وقول ع ش لا يفطر وإن أكل ذلك بشهوة فيما يظهر ا هـ لعله لعدم اطلاعه على ذلك أي : ما قاله الشارح .




                                                                                                                              الخدمات العلمية