أو المراد بالحجر ما يعمهما ( أن ) لا يكون به رطوبة كالمحل ولو من عرق على ما اعتمده ( وشرط ) إجزاء الاقتصار على ( الحجر ) وما في معناه الأذرعي وفيه نظر والذي يتجه أنه لا يؤثر ويؤيده ما يأتي وأن ( لا يجف النجس ) الخارج أو بعضه وإلا تعين الماء في الجاف وكذا غيره إن اتصل به ، وإن بال أو تغوط مائعا ثانيا [ ص: 180 ] ولم يبل غير ما أصابه الأول كما اقتضاه إطلاقهم لتعين الماء بالجفاف فلا يرتفع بما حدث لكن قال جمع متقدمون بإجزائه حينئذ وكأنه لكون الطارئ من جنس الأول فصارا كشيء واحد وبه يعلم رد بحث بعضهم فيمن أنه يجزئه الحجر ولو غسل ذكره ثم بال قبل الجفاف لم ينجس غير مماس البول كما يعلم من قوله في شروط الصلاة وإلا فغير المنتصف ( و ) أن ( لا ينتقل ) الخارج الملوث عما استقر فيه عند خروجه إذ لا ضرورة لهذا الانتقال فصار كتنجسه بأجنبي ( و ) أن ( لا يطرأ ) على المحل المتنجس بالخارج ( أجنبي ) نجس مطلقا أو طاهر جاف اختلط بالخارج لما مر في التراب أو رطب ولو ماء لغير تطهيره [ ص: 181 ] لا عرق إلا إن سال وجاوز الصفحة أو الحشفة إذ لا يعم الابتلاء به حينئذ خلافا لمن زعمه بال ثم أمنى