( وتكره القبلة ) في الفم وغيره وهي مثال ؛ إذ مثلها كل لمس لشيء من البدن بلا حائل ( لمن حركت شهوته ) حالا كما أفاده عدوله عن قول أصله تحرك ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم رخص فيها للشيخ دون الشاب وعلل ذلك بأن الشيخ يملك إربه بخلاف الشاب فأفهم التعليل [ ص: 411 ] أن النهي دائر مع تحريك الشهوة الذي يخاف منه الإمناء أو الجماع وعدمه ( والأولى لغيره تركها ) حسما للباب ولأنها قد تحرك ولأن الصائم يسن له ترك الشهوات ولم تكره لضعف أدائها إلى الإنزال ( قلت هي كراهة تحريم ) إن كان الصوم فرضا ( في الأصح والله أعلم ) ؛ لأن فيها تعرضا قويا لإفساد العبادة .
وبقي من المفطرات الردة والموت وكذا قطع النية عند جماعة لكن الأصح عندهما خلافه ( ولا يفطر بالفصد ) بلا خلاف ( والحجامة عند ) أكثر العلماء لخبر البخاري عن ابن عباس { أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم } وهو ناسخ للخبر المتواتر فطر الحاجم والمحجوم لتأخره عنه كما بينه الشافعي رضي الله عنه وصح في خبر عند الدارقطني ما يصرح بذلك نعم الأولى تركهما ؛ لأنهما يضعفانه .


