( ولو لكن بغير اختياره أو أبقاه ولم ينزل منه شيء لجوفه بعد الفجر ولا يعذر هنا بالسبق لتقصيره بإمساكه كما لو وضعه بفمه نهارا ( صح صومه ) لعدم المنافي ( وكذا لو طلع الفجر ) الصادق ( وفي فمه طعام فلفظه ) قبل أن ينزل منه شيء لجوفه بعد الفجر أو بعد أن نزل منه فلا يفطر وإن أنزل ؛ لأن النزع ترك للجماع ومن ثم اشترط أن يقصد به تركه وإلا بطل كما قاله جمع متقدمون [ ص: 413 ] وقيد كان مجامعا ) عند ابتداء طلوع الفجر ( فنزع في الحال ) أي : عقب طلوعه الإمام ذلك بما إذا ظن عند ابتداء الجماع أنه بقي ما يسعه فإن ظن أنه لم يبق ذلك أفطر وإن نزع مع الفجر لتقصيره وقد حكى الرافعي في جوازه إذا لم يبق إلا ما يسع الإيلاج دون النزع وجهين وينبغي بناء ما قاله الإمام على الوجه المحرم وهو الأحوط الذي صدر به الرافعي ( فإن مكث ) بأن لم ينزع حالا ( بطل ) يعني لم ينعقد كما صححه في المجموع وعجيب اختيار السبكي لظاهر المتن مع قول الإمام أنه خيال ومحال والبندنيجي كشيخه من قال به لا يعرف مذهب أبي حامد . الشافعي
ومع القول بالأول تلزمه الكفارة ؛ لأنه لما منع الانعقاد بمكثه كان بمنزلة المفسد له بالجماع فإن قلت ينافي هذا عدم وجوب الكفارة فيما لو مع أنه منع الانعقاد أيضا أحرم مجامعا قلت يفرق بأن وجوب الكفارة هنا أقوى منها ثم كما يعلم من كلامهم في البابين وأيضا فالتحلل الأول لما أثر فيها النقص مع بقاء العبادة فلأن يؤثر فيها عدم الانعقاد عدم الوجوب من باب أولى أما لو مضى زمن بعد طلوعه ثم علم به ثم مكث فلا كفارة ؛ لأن مكثه مسبوق ببطلان الصوم ولا ينافي العلم بأول طلوعه تقدمه على علمنا به ؛ لأنا لا نكلف بذلك بل بما يظهر لنا .