[ ص: 417 ] ( ولا ) يجوز ولا ( يصح ) وإن أبيح له فطره لنحو سفر ؛ لأنه لا يقبل غيره بوجه ولا صوم في رمضان عن غيره اتفاقا رواه الشيخان ( وكذا التشريق ) ولو للمتمتع ( في الجديد ) وهي ثلاثة بعد يوم النحر للنهي الصحيح عن صيامها ( ولا يحل ) أي : ولا يجوز ( ( صوم العيد ) الفطر والأضحى بلا سبب ) لما صح عن التطوع يوم الشك رضي الله عنه { عمار } ولا تختص الحرمة به بل يحرم صوم ما بعد نصف شعبان ما لم يصله بما قبله أو يكن لسبب مما يأتي ولو أفطر بعد صومه المتصل بالنصف امتنع عليه الصوم بعده بلا سبب مما يأتي لزوال الاتصال المجوز لصومه . من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم
( فلو صامه لم يصح في الأصح ) كيوم العيد بجامع التحريم للذات أو لازمها ( وله ) من غير كراهة ( صفة عن القضاء ) ولو لنفل كأن شرع في نفل فأفسده ( والنذر ) كأن أما نذر صوم يوم الشك فلا ينعقد والكفارة مسارعة لبراءة ذمته ولأن له سببا فجاز كنظيره من الصلاة في الوقت المكروه [ ص: 418 ] ومن ثم يأتي في التحري هنا ما مر ثم . نذر صوم يوم كذا فوافق يوم الشك