[ ص: 417 ] ( ولا ) يجوز ولا ( يصح ) صوم في رمضان عن غيره وإن أبيح له فطره لنحو سفر ؛ لأنه لا يقبل غيره بوجه ولا ( صوم العيد ) الفطر والأضحى اتفاقا رواه الشيخان ( وكذا التشريق ) ولو للمتمتع ( في الجديد ) وهي ثلاثة بعد يوم النحر للنهي الصحيح عن صيامها ( ولا يحل ) أي : ولا يجوز ( التطوع يوم الشك بلا سبب ) لما صح عن عمار رضي الله عنه { من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم } ولا تختص الحرمة به بل يحرم صوم ما بعد نصف شعبان ما لم يصله بما قبله أو يكن لسبب مما يأتي ولو أفطر بعد صومه المتصل بالنصف امتنع عليه الصوم بعده بلا سبب مما يأتي لزوال الاتصال المجوز لصومه .
( فلو صامه لم يصح في الأصح ) كيوم العيد بجامع التحريم للذات أو لازمها ( وله ) من غير كراهة ( صفة عن القضاء ) ولو لنفل كأن شرع في نفل فأفسده ( والنذر ) كأن نذر صوم يوم كذا فوافق يوم الشك أما نذر صوم يوم الشك فلا ينعقد والكفارة مسارعة لبراءة ذمته ولأن له سببا فجاز كنظيره من الصلاة في الوقت المكروه [ ص: 418 ] ومن ثم يأتي في التحري هنا ما مر ثم .


