كذلك كما بأصله لما صح أنه من سنن المرسلين . ويسن السحور
( تنبيه ) أجمعوا على أن وعلى أنه يدخل فيه بالفجر الثاني وما نقل عن بعض السلف أنه بالإسفار أو طلوع الشمس زلة قبيحة على أن الصوم ينقضي ويتم بتمام الغروب المصنف نازع في صحة الثاني عن قائله قال أصحابنا ويجب إمساك جزء من الليل بعد الغروب ليتحقق به استكمال النهار أي : فليس بصوم شرعي ويعتبر كل محل بطلوع فجره وغروب شمسه فيما يظهر لنا لا في نفس الأمر قال العلماء في خبر { مسلم } أي : حقيقة إنما ذكر هذين ليبين أن غروبها عن العيون لا يكفي ؛ لأنها قد تغيب ولا تكون غربت حقيقة فلا بد من إقبال الليل أي : دخوله . إذا غابت الشمس من هاهنا وأقبل الليل من هاهنا فقد [ ص: 423 ] أفطر الصائم