كذلك ويسن السحور كما بأصله لما صح أنه من سنن المرسلين .
( تنبيه ) أجمعوا على أن الصوم ينقضي ويتم بتمام الغروب وعلى أنه يدخل فيه بالفجر الثاني وما نقل عن بعض السلف أنه بالإسفار أو طلوع الشمس زلة قبيحة على أن المصنف نازع في صحة الثاني عن قائله قال أصحابنا ويجب إمساك جزء من الليل بعد الغروب ليتحقق به استكمال النهار أي : فليس بصوم شرعي ويعتبر كل محل بطلوع فجره وغروب شمسه فيما يظهر لنا لا في نفس الأمر قال العلماء في خبر مسلم { إذا غابت الشمس من هاهنا وأقبل الليل من هاهنا فقد [ ص: 423 ] أفطر الصائم } أي : حقيقة إنما ذكر هذين ليبين أن غروبها عن العيون لا يكفي ؛ لأنها قد تغيب ولا تكون غربت حقيقة فلا بد من إقبال الليل أي : دخوله .


