لئلا يصل الماء [ ص: 425 ] إلى باطن نحو أذنه أو دبره وقضيته أن وصوله لذلك مفطر وليس عمومه مرادا كما هو ظاهر أخذا مما مر أن ( ويستحب أن يغتسل عن الجنابة ) والحيض والنفاس ( قبل الفجر ) لا يفطر لعذره فليحمل هذا على مبالغة منهي عنها أو نحوها ويكره له سبق ماء نحو المضمضة المشروع أو غسل الفم النجس ؛ لأنه قد يضره فيفطر ومن ثم لو اعتاده من غير تأذيه ألبتة لم يكره على ما بحثه دخول الحمام من غير حاجة الأذرعي ( و ) يسن ( أن يحترز عن الحجامة ) والفصد لما مر فيهما ( و ) عن ( القبلة ) المكروهة لما مر فيها بتفصيلها وأعادها هنا اعتناء بشأنها لكثرة الابتلاء بها ( و ) عن ( ذوق الطعام ) وغيره بل يكره خوفا من وصوله إلى حلقه ( و ) عن ( العلك ) بفتح العين بل يكره أيضا ؛ لأنه يعطش ويفطر على قول أما بكسرها فهو المعلوك وتصح إرادته لكن بتقدير مضغ والكلام في علك لم تنفصل منه عين بأن مضغ قبل ذلك حتى ذهبت رطوبته أو مضغ وفيه عين لكن لم يبتلع من ريقه المخلوط شيئا .