أيضا ( ثلاث مسحات ) للنهي الصحيح عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار ( ولو ) بطرفي حجر بأن لم يتلوث في الثانية فتجوز هي والثالثة بطرف واحد ؛ لأنه إنما خفف النجاسة فلم يؤثر فيه الاستعمال بخلاف الماء ولكون التراب بدله أعطي حكمه أو ( بأطراف حجر ) ثلاثة ؛ لأن القصد عدد المسحات مع الإنقاء وبه فارق عده في الجمار واحدة ؛ لأن القصد عدد الرميات ( ويجب ) [ ص: 182 ] لإجزاء الحجر