( فصل )
في بيان فدية الصوم الواجب وأنها تارة تجامع القضاء وتارة تنفرد عنه ( من ) بأن مات في رمضان أو قبل غروب ثاني العيد أو استمر به نحو حيض أو مرض من قبيل غروبه أيضا [ ص: 435 ] أو سفره المباح من قبل فجره إلى موته ( فلا تدارك له ) أي : لفائت بفدية ولا قضاء لعدم تقصيره ( ولا إثم ) كما لو لم يتمكن من الحج إلى الموت هذا إن فات بعذر وإلا أثم وتدارك عنه وليه بفدية أو صوم ( وإن مات ) الحر ومثله القن في الإثم كما هو ظاهر لا التدارك ؛ لأنه لا علقة بينه وبين أقاربه حتى ينوبوا عنه نعم لو قيل في حر مات وله قريب رقيق له الصوم عنه لم يبعد ؛ لأن الميت أهل للإنابة عنه ( بعد التمكن ) وقد فات بعذر أو غيره أثم كما أفهمه المتن وصرح به جمع متأخرون وأجروا ذلك في كل عبادة وجب قضاؤها فأخره مع التمكن إلى أن مات قبل الفعل وإن ظن السلامة فيعصي من آخر زمن الإمكان كالحج ؛ لأنه لما لم يعلم الآخر كان التأخير له مشروطا بسلامة العاقبة بخلاف المؤقت المعلوم الطرفين لا إثم فيه بالتأخير عن زمن إمكان أدائه . فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء
و ( لم يصح عنه وليه في الجديد ) ؛ لأن الصوم عبادة بدنية لا تقبل نيابة في الحياة فكذا بعد الموت كالصلاة وخرج بمات من عجز في حياته بمرض أو غيره فإنه لا يصام عنه ما دام حيا ( بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام ) مما يجزئ فطره لخبر فيه موقوف على رضي الله عنهما وقضية قوله من تركته أنه لا يجوز للأجنبي الإطعام عنه [ ص: 436 ] وهو متجه ؛ لأنه بدل عن بدني وبه يفرق بينه وبين الحج وكذا يقال في الإطعام في الأنواع الآتية ومر أنه لا يجوز إخراج الفطرة بلا إذن فيأتي ذلك في الكفارة فما هنا كذلك ويؤخذ مما مر في الفطرة أن المراد هنا بالبلد التي يعتبر غالب قوتها المحل الذي هو به عند أول مخاطبته بالقضاء . ابن عمر
( وكذا فلا تدارك ولا إثم إن فات بعذر أو بعده فات بعذر أم لا وجب لكل يوم مد يخرج عنهما والقديم أنه لا يتعين الإطعام فيمن مات مسلما بل يجوز للولي أيضا أن يصوم عنه بل في شرح النذر والكفارة ) بأنواعها أي : صومهما فإذا مات قبل تمكنه من قضائه أنه يسن للخبر المتفق عليه { مسلم } ثم إن خلف تركة وجب أحدهما وإلا ندب وظاهر قول شرح من مات وعليه صوم صام عنه وليه يسن أنه أفضل من الإطعام وهو بعيد كيف وفي إجزائه الخلاف القوي والإطعام لا خلاف فيه [ ص: 437 ] فالوجه أن الإطعام أفضل منه ( قلت القديم هنا أظهر ) وقد نص عليه في الجديد أيضا فقال إن ثبت الحديث قلت به وقد ثبت من غير معارض وبه يندفع الاعتراض على مسلم المصنف بأنه كان ينبغي له اختياره من جهة الدليل فإن المذهب هو الجديد .
وفي الروضة المشهور في المذهب تصحيح الجديد وذهب جماعة من محققي أصحابنا إلى تصحيح القديم وهو الصواب بل ينبغي الجزم به للأحاديث الصحيحة وليس للجديد حجة من السنة والخبر الوارد بالإطعام ضعيف ا هـ وانتصر له جماعة بأنه القياس وبه أفتى أصحابنا فتعين حمل الصيام في الخبر على بدله وهو الإطعام كما سمي في الخبر التراب وضوءا لكونه بدله ويدل له أن عائشة قائلة بالإطعام مع كونها روايته وفيه ما فيه ( والولي كل قريب على المختار ) لخبر { مسلم } [ ص: 438 ] وهو يبطل احتمال أن يراد به ولي المال أو ولي العصوبة ولو كان عليه ثلاثون يوما أو أكثر فصامها أقاربه أي أو مأذونو الميت أو قريبه في يوم واحد أجزأت كما بحثه في المجموع وقاسه غيره على ما لو كان عليه حج إسلام وحج نذر وحج قضاء فاستأجر عنه ثلاثة كلا لواحدة في سنة واحدة . صومي عن أمك لمن قالت له أمي ماتت وعليها صوم نذر