( ومن لزمه مع القضاء لكل يوم مد ) ؛ لأن ستة من الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بذلك ولا يعرف لهم مخالف أما إذا لم يخل كذلك فلا فدية ؛ لأن تأخير الأداء بذلك جائز فالقضاء أولى نعم نقلا عن أخر قضاء رمضان [ ص: 445 ] مع إمكانه ) بأن خلا عن السفر والمرض قدر ما عليه بعد يوم عيد الفطر في غير يوم النحر وأيام التشريق ( حتى دخل رمضان آخر البغوي وأقراه أن ما تعدى بفطره يحرم تأخيره بعذر السفر وإذا حرم كان بغير عذر فتجب الفدية وخالف جمع فقالوا لا فرق بين المتعدى به وغيره نعم قال الأذرعي لو أخره لنسيان أو جهل فلا فدية كما أفهمه كلامهم ومراده الجهل بحرمة التأخير وإن كان مخالطا للعلماء لخفاء ذلك لا بالفدية فلا يعذر بجهله بها نظير ما مر فيما لو علم حرمة نحو التنحنح وجهل البطلان وأفهم المتن أنها هنا للتأخير وفي الكبر لأصل الصوم والحامل والمرضع لفضيلة الوقت ( والأصح تكرره ) [ ص: 446 ] أي المد عن كل يوم ( بتكرر السنين ) ؛ لأن الحقوق المالية لا تتداخل ولو أخرجها عقب كل عام تكررت قطعا ( و ) الأصح ( أنه لو أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ) إن لم يصم عنه أو على الجديد ( ومد للتأخير ) ؛ لأن كلا منهما موجب عند الانفراد فكذا عند الاجتماع ويفرق بينه وبين الهم إذا لم يخرج الفدية أعواما فإنها لا تتكرر بأن المد فيه للفوات كما مر وهو لم يتكرر وهنا للتأخير وهو غير الفوات هذا إن أخر سنة فقط وإلا تكرر مد التأخير كما مر . أخر القضاء مع إمكانه ) حتى دخل رمضان آخر ( فمات