( وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق ) ولو مندوبا كما رجحه الإسنوي أخذا من كراهة قيام كل الليل لهذا المعنى وذلك لخبر الصحيحين { لا صام من صام الأبد } ( ومستحب لغيره ) لخبرها { من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا } وصح { من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين } أي عنه فلم يدخلها أو لا يكون له فيها محل والخبر الأول محمول على الحالة الأولى وصوم يوم وفطر يوم أفضل منه لخبرهما { أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما } وظاهر كلامهم أن من فعله فوافق فطره يوما يسن صومه كالاثنين والخميس والبيض يكون فطره فيه أفضل ليتم له صوم يوم وفطر يوم لكن بحث بعضهم أن صومه له أفضل .


