( ولو المسجد الحرام في نذره الاعتكاف تعين ) ولم يقم غيره مقامه لزيادة فضله والمضاعفة فيه ؛ إذ الصلاة فيه بمائة ألف ألف ألف ثلاثا فيما سوى المسجدين الآتيين كما أخذته من الأحاديث وبسطته في حاشية الإيضاح وستأتي الإشارة إليه والمراد به عين الكعبة والمسجد حولها ولو عينها أجزأ عنها بقية المسجد لما تقرر من شمول المضاعفة للكل وقال كثيرون تتعين هي ؛ لأنها أفضل ( وكذا ) يتعين ( مسجد المدينة ) وهو مسجده صلى الله عليه وسلم دون ما زيد فيه كما صححه المصنف واعترض عليه بما هو مردود كما هو مبسوط في الحاشية والفرق أنه في الخبر أشار فقال { } فلم يتناول ما حدث بعدها وفي الأول عبر صلاة في مسجدي هذا بالمسجد الحرام والزيادة تسمى بذلك ( والأقصى في الأظهر ) ؛ لأنهما تشد إليهما الرحال كالمسجد الحرام ولا يتعين غير الثلاثة بالتعيين لكن المعين أولى [ ص: 467 ] وبحث تعين مسجد قباء ؛ لأن ركعتين فيه كعمرة كما في الحديث ( ويقوم المسجد الحرام مقامهما ) ؛ لأنه أفضل منهما ( ولا عكس ) لذلك ( ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ) ؛ لأنه أفضل منه ( ولا عكس ) لذلك ؛ إذ الصلاة فيه بخمسمائة في رواية وبألف في أخرى فيما سوى الثلاثة وفيمسجد المدينة بألف في الأقصى وفي مسجد مكة بمائة ألف في مسجد المدينة فحصل ما مر على رواية الألف في الأقصى لم يحسب وإن أخره عنه كان قضاء وأثم إن تعمد . ويتعين زمن الاعتكاف إن عين له زمنا فلو قدمه عليه