( ) [ ص: 468 ] من عالم عامد مختار ولو في غير المسجد كأن كان في طريق أو محل قضاء الحاجة لكنه فيه ولو في هوائه يحرم مطلقا وخارجه لا يحرم إلا إن كان منذورا ولا يبطل ما مضى إلا إن نذر التتابع وفي الأنوار يبطل ثوابه بشتم أو غيبة أو أكل حرام ( وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة كلمس وقبلة تبطله إن أنزل وإلا فلا ) كالصوم فيأتي هنا جميع ما مر ثم ( و ) من ثم ( لو جامع ناسيا فهو ) ( كجماع الصائم ) فلا يبطل . ويبطل بالجماع