( ولو لا يقطع التتابع ) وإن كان منه بد كالأكل [ ص: 474 ] وقضاء الحاجة والحيض والخروج ناسيا ( لم يجب استئناف النية ) عند العود لشمولها جميع المدة وتجب المبادرة للعود عقب زوال العذر فإن أخر عالما ذاكرا مختارا انقطع التتابع وتعذر البناء ( وقيل إن خرج لغير الحاجة وغسل الجنابة ) ونحوهما ( وجب ) استئناف النية لخروجه عن العبادة بما منه بد بخلاف ما لا بد منه أما ما يقطعه فيجب استئنافها جزما . نذر مدة متتابعة فخرج لعذر