( ولو ) ( لم يبطل ما مضى ) من اعتكافه ( إن لم يخرج ) بضم أوله وكذا إن أخرج شق حفظه في المسجد أو لا كما يصرح به كلام المجموع لعذره كالمكره ويؤخذ منه أن محله حيث جازت إدامته في المسجد وإلا كان إخراجه لأجل ذلك كإخراج المكره بحق وعلى هذا يحمل ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها أنه يضر إخراجه إذا شق حفظه في المسجد أي : بأن حرم إبقاؤه فيه وأخذ ( طرأ جنون أو إغماء ) على المعتكف ابن الرفعة والأذرعي من التعليل بالعذر أنه لو طرأ نحو الجنون بسببه انقطع بإخراجه مطلقا ( ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف دون الجنون ) .
[ ص: 476 ] كما في الصوم فيهما ( أو ) طرأ ( الحيض ) أو النفاس أو نجس غيرهما لا يمكن معه المكث بالمسجد ( وجب الخروج ) لتحريم مكثهم ( وكذا الجنابة ) إذا طرأت بنحو احتلام يجب الخروج للغسل ( إن تعذر الغسل في المسجد ) للضرورة إليه ولو كان يتيمم وأمكنه التيمم بغير ترابه وهو مار فيه لم يجز له الخروج فيما يظهر ؛ إذ لا ضرورة إليه حينئذ ( فلو أمكن ) الغسل فيه ( جاز الخروج ) ؛ لأنه أقرب للمروءة وصيانة المسجد وتلزمه المبادرة به ( ولا يلزمه ) بل له الغسل في المسجد رعاية للتتابع واستشكل بأن حرام ويرد بأن هذا لا نضح فيه ؛ إذ هو أن يرشه به وأما هذا فهو كالوضوء فيه وقد اتفقوا على جوازه نعم محل جوازه فيه كما قاله نضح المسجد بالماء المستعمل السبكي حيث لا مكث فيه بأن كان فيه نهر يخوضه وهو خارج وإلا وجب الخروج قال الأذرعي وكذا لو كان مستجمرا لحرمة إزالة النجاسة في المسجد أي : وإن لم يحكم بنجاسة الغسالة أو يحصل بغسالته ضرر للمسجد أو المصلين ( ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة ) من الاعتكاف إذا اتفق المكث مع أحدهما في المسجد لعذر أو غيره ؛ لأنه حرام وإنما أبيح للضرورة وسيأتي حكم البناء في الحيض .