( ويجب ) السابقة ؛ لأنه غير معتكف فيها ( إلا أوقات قضاء الحاجة ) ؛ لأن حكم الاعتكاف منسحب عليها ولهذا لو جامع في زمنها من غير مكث بطل ونازع جمع في هذا الحصر وألحقوا به نقلا عن ( قضاء أوقات الخروج بالأعذار ) الشيخ أبي علي [ ص: 484 ] وغيره خروج مؤذن لأذان وجنب لاغتسال وغيرهما مما يطلب الخروج له ويقل زمنه عادة بخلاف ما يطول زمنه كحيض وعدة ومرض ( فرع ) سووا بين إدامة الاعتكاف ونحو عيادة المريض واعترضه بأنه صلى الله عليه وسلم { ابن الصلاح كان يعتكف نفلا ولا يخرج لذلك } وبحث البلقيني أن الخروج لعيادة نحو رحم وجار وصديق أفضل والله أعلم .