وغيرها مما مر كمن لم يدم حدثه ولو ماسح الخف ( دون ) نية ( الرفع ) للحدث أو الطهارة عنه ( على الصحيح فيهما ) أي في إجزاء نية نحو الاستباحة وحدها وعدم إجزاء نية نحو الرفع وحدها ؛ لأن حدثه لا يرتفع وقيل لا بد من جمعهما لتكون الأولى للاحق والمقارن والثانية للسابق وعلى الأصح يسن الجمع بينهما خروجا من هذا الخلاف وقيل تكفي نية الرفع لتضمنها الاستباحة ، ويرد بمنع علته على أنه لو سلم كان لازما بعيدا ، وهو لا يكتفي به في النيات وحكمه في نية ما يستبحه حكم المتيمم ، ويأتي إجزاء نيته لرفع الحدث إن أراد [ ص: 196 ] به رفعه بالنسبة لغرض فقط فكذا هنا وبه يندفع زعم أن تفسير رفع الحدث برفع حكمه فيما مر يلزمه صحة نية السلس له بهذا المعنى ووجه اندفاعه أن رفع حكمه عام وهو مختص بالسليم وخاص ، وهو الجائز للسلس ومجدد الوضوء لا تحصل له سنة التجديد إلا بنية مما مر حتى نية الرفع أو الاستباحة على ما قاله ( ومن دام حدثه كمستحاضة ) وسلس ( كفاه نية الاستباحة ) ابن العماد وهو قريب إن أراد صورتهما كما أن معيد الصلاة ينوي بها الفرض وزعم أن ذاك في المعادة خارج عن القواعد ممنوع كيف والشيء لا يسمى تجديدا ومعادا إلا إن أعيد بصفته الأولى ويؤخذ منه أن الإطلاق هنا كاف كهو ثم فلا تشترط إرادة الصورة بل أن لا يريد الحقيقة اكتفاء بانصرافها لمدلولها الشرعي هنا من الصورة بقرينة التجديد هنا كالإعادة ثم