( وله لا غيرهما لعدم تصوره فيه ( على أعضائه ) أي الوضوء كأن تفريقها ) أي نية رفع الحدث والطهارة عنه وهكذا ( في الأصح ) كما يجوز تفريق أفعال الوضوء وفي كل من هاتين الصورتين يحتاج لتجديد النية عند كل عضو لم تشمله نية ما قبله لو أبطله أو نحو الصلاة في الأثناء [ ص: 201 ] أثيب على ما مضى إن كان لعذر وإلا فلا وظاهر أن خلاف التفريق يأتي في الغسل وقد يشكل ما هنا بالطواف فإنه لا يجوز تفريق النية فيه مع جواز تفريقه كالوضوء وقول ينوي عند غسل الوجه رفع الحدث عنه أو عنه لا عن غيره الزركشي يجوز التقرب بطوفة واحدة ضعيف وقد يجاب بأنهم ألحقوا الطواف في هذه بالصلاة ؛ لأنه أكثر شبها بها من غيرها