( ) محاذيه من سائر جوانبه مما لا يتحقق غسل جميعه إلا بغسله ؛ لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب ، ويجب غسل شعر المحاذي ، وإن كثف كما يجب غسل ( كل هدب ) بالمهملة ( وحاجب وعذار ) بالمعجمة ، وهو ما مر وما انحط عنه إلى اللحية عارض وحكمه حكمها ( وشارب وخد وعنفقة شعرا وبشرا ) تحته ، وإن كثف لندرة الكثافة فيها فألحقت بالغالب وميز بهذين مع أن تلك أسماء للشعور إلا الخد ليبين أن المراد هنا هي ومحلها وقيل ليرجع شعرا للخد وبشرا لغيره وفيه قلاقة بل إيهام أن واجب الخد غسل شعره فقط وغيره غسل بشرته فقط ( وقيل لا يجب باطن عنفقة كثيفة ) بالمثلثة أي غسله شعرا ولا بشرا ؛ لأن بياض الوجه لا يحيط بها فهي عليه كاللحية في أحكامها الآتية ، ويجب غسل