( الثالث ) من كفيه وذراعيه واليد مؤنثة ( مع مرفقيه ) بكسر ثم فتح أفصح من عكسه ودل على دخولهما الاتباع والإجماع بل والآية أيضا بجعل إلى غاية للترك المقدر بناء على أن اليد حقيقة إلى المنكب كما هو الأشهر لغة ، ويجب غسل يديه من نحو شق وغوره الذي لم يستتر ومحل شوكة لم تغص في الباطن [ ص: 208 ] حتى استترت والأصح الوضوء وكذا الصلاة على الأوجه إذ لا حكم لما في الباطن ولا يرد التصاق العضو بعد إبانته بالكلية بحرارة الدم ؛ لأن ما بان صار ظاهرا وسلعة ، وإن خرجت عنه وظفر ، وإن طال ولا يتسامح بشيء مما تحته على الأصح وشعر ، وإن كتف وطال ، ويد ، وإن زادت وخرجت عن المحاذاة وما تحاذيه فقط من نحو يد نابتة خارجة وبعد قطع الأصلية تستصحب تلك المحاذاة على الأوجه وبه يعلم أن ما غسل جميع ما في محل الفرض لا يجب غسله وبه صرح جمع متأخرون وقول بعضهم يجب غسل الجميع وقولهم المحاذي جري على الغالب ضعيف وجلدة متدلية إليه ولو اشتبهت الأصلية بالزائدة وجب غسلهما احتياطا ولو جاوز أصابع الأصلية لزمه غسل ما تحتها لندرته وإلا لم يلزمه بل لم يجز له فتقها [ ص: 209 ] نعم إن زال التحامها لزمه غسل ما ظهر من تحتها لزوال الضرورة وبه فارق خلق اللحية ( فإن تجافت جلدة التحمت بالذراع عنه ( وجب ) غسل ( ما بقي ) منه ؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ( أو ) قطع ( من مرفقيه ) بأن قطع بعضه ) أي المذكور من اليدين ( فرأس عظم العضد ) يجب غسله ( على المشهور ) ؛ لأنه من المرفق إذ هو مجموع العظام الثلاث ( أو ) قطع من ( فوقه ندب ) غسل ( باقي عضده ) محافظة على التحجيل الآتي فك عظم الذراع من عظم العضد وبقي العظمان المسميان برأس العضد