( الخامس ) من كل رجل أو مسح خفيهما بشروطه قال تعالى { غسل رجليه مع كعبيه وأرجلكم إلى الكعبين } بنصبه ، وهو واضح وبجره على الجواز خلافا لمن زعم امتناعه وفصل بين المعطوفين للإشارة إلى وجوب الترتيب أو عطفا على الرءوس حملا على مسح الخفين أو على الغسل الخفيف إذ العرب تسميه مسحا وحكمته أنهما مظنة للإسراف فأشير لتركه بذلك والحامل على ذلك [ ص: 211 ] الإجماع على تعين غسلهما حيث لا خف وخلاف الشيعة في ذلك وغيره لا يعتد به ودل على دخول الكعبين هنا ما مر في المرفقين وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم ولو اعتبر قدره أي من غالب أمثاله فيما يظهر بخلاف ما إذا وجد في غير محله المعتاد كأن لاصق المرفق المنكب والكعب الركبة فإنه يعتبر وكذا في الحشفة كما اقتضاه إطلاقهم وقال جمع متأخرون : يعتبر قدره من غالب الناس والنصوص وكلامهم محمولان على غالب ، ويجب هنا جميع ما مر نظيره في اليدين بما عليهما وما حاذاهما وهنا وثم إزالة ما بنحو شق أو جرح من نحو شمع أو دواء ما لم يصل لغور اللحم الغير الظاهر أو يلتحم فلا وجوب أو يضره فيتيمم فقد الكعب أو المرفق