( ) ما يجب غسل ظاهره فقط من نحو العارض و ( اللحية الكثة ) من الذكر والأفضل كونه بأصابع يمناه ومن أسفل وبغرفة مستقلة وعرك عارضيه للاتباع ومر سن تثليثه وواضح أنه لا يكمل إلا بتعدد غرفاته ثلاثا خروجا من خلاف من قال إن ماء النفل مستعمل ويقاس به غيره في ذلك ويخللها المحرم ندبا برفق أي وجوبا إن ظن أنه يحصل منه انفصال شيء وإلا فندبا ( و ) تخليل ( أصابعه ) اليدين بالتشبيك والرجلين بأي كيفية كان [ ص: 235 ] والأفضل بخنصر يسرى يديه ومن أسفل ومبتدئا بخنصر يمنى رجليه مختتما بخنصر يسراهما للأمر بتخليل اليدين والرجلين في حديث حسن وورد { وتخليل } ، ويجب في ملتفة لا يصل لباطنها إلا به كتحريك خاتم كذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يدلك أصابع رجليه بخنصره ويسن أن يبدأ بأطراف أصابع يديه ورجليه ، وإن صب عليه غيره على المعتمد مجريا للماء بيده ولا يكتفي بجريانه بطبعه ؛ لأنه قد ينقطع فلا يعم وقولهم ولا يكتفي يحتمل عطفه على يبدأ فيكون ذلك سنة أيضا واستئنافه لكن محله إن لم يظن عموم الماء للعضو وإلا كفى ، وإن جرى بطبعه كما هو ظاهر ( وتقديم اليمنى ) لنحو الأقطع مطلقا أي إن توضأ بنفسه كما هو ظاهر ولغيره في اليدين بعد الوجه والرجلين بخلاف البقية تطهر معا وذلك ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم { ، ويحرم فتق ملتحمة } أي مما هو من باب التكريم ويلحق به ما لا تكرمة فيه ولا إهانة كما مر ويكره تركه كان يحب التيمن في تطهره وشأنه كله