الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وترك الاستعانة ) بالصب عليه لغير عذر ؛ لأنها ترفه لا يليق بمتعبد فهي خلاف السنة ، وإن لم يطلبها والسين إما للغالب أو التأكيد أما هي في غسل الأعضاء فمكروهة ، ويجب طلبها ولو بأجرة مثل فاضلة عما يأتي في الفطرة وقبولها على من تعينت طريقا لطهره ، فإن فقدها تيمم وصلى وأعاد ، وهي في إحضار نحو الماء مباحة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وترك الاستعانة ) أي ولو كان المعين كافرا شرح بافضل ونهاية ( قوله بالصب عليه إلخ ) ، وينبغي أن لا يكون من ذلك الوضوء من الحنفية ؛ لأنها معدة للاستعمال على هذا الوجه بحيث لا يتأتى الاستعمال منها على غيره فليس المقصود منها مجرد الترفه بل يترتب على الوضوء منها الخروج من خلاف من منع الوضوء من الفساقي الصغيرة ونظافة مائها في الغالب عن ماء غيرها ع ش ( قوله : ؛ لأنها ترفه إلخ ) وليس من الترفه المنهي عنه في العبادة عدوله من الماء المالح إلى العذب على المعتمد برماوي وحلبي .

                                                                                                                              ( قوله : خلاف السنة ) عبر النهاية والمغني هنا وفي الموضعين الآتيين بخلاف الأولى وقال عبد الرءوف في شرح مختصر الإيضاح الفرق بينهما أن خلاف الأولى من أقسام المنهي عنه وخلاف السنة لا نهي فيه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وإن لم يطلبها ) أي الإعانة حتى لو أعانه غيره ، وهو ساكت كان الحكم كذلك مغني ( قوله : والسين إلخ ) عبارة النهاية وتعبيره بالاستعانة جري على الغالب على أن السين ترد لغير الطلب كاستحجر الطين أي صار حجرا فلو أعانه غيره مع قدرته وهو ساكت متمكن من منعه كان كطلبها ا هـ .

                                                                                                                              ( وقيد بالقدرة على المنع ) الشارح أيضا في الإمداد والإيعاب وأقره سم على المنهج كردي ( قوله للغالب ) أي من أن الإنسان يطلب الصب عليه أو التأكيد أي كما في قوله تعالى { فما استيسر من الهدي } أي تيسر كردي ( قوله : طلبها ) أي الإعانة وكذا ضمير تعينت ( قوله : أما هي ) أي الاستعانة لغير عذر ( قوله : عما يأتي في الفطرة ) أي من مؤنته ومؤنة من تلزمه مؤنته يومه وليلته ومن دينه ومسكن وخادم يحتاج إليهما ( قوله وقبولها ) أي ، ويجب قبول الإعانة على من تعينت إلخ أي كالأقطع ( قوله : في إحضار نحو الماء ) أي كالإناء والدلو إيعاب ا هـ كردي .

                                                                                                                              ( قوله : مباحة ) قد أطبقوا على هذا ورأيت في شرح صحيح البخاري للقسطلاني ما نصه وأما إحضار الماء فلا كراهة أصلا قال ابن حجر أي العسقلاني لكن الأفضل خلافه وقال الجلال المحلي ولا يقال أنها خلاف الأولى انتهى ا هـ كردي




                                                                                                                              الخدمات العلمية