( ويجوز مشقوق قدم شد ) بالعرى بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض
( تنبيه )
عبر شارح بقوله شد قبل المسح وقضيته أنه لو أنه يجزئه المسح عليه وفيه نظر بل لا وجه له ؛ لأنه بالحدث شرع في المدة وحينئذ فكيف تحسب المدة على ما لم توجد فيه شروط الإجزاء فالوجه أن كل ما طرأ وزال مما يمنع المسح إن كان قبل الحدث لم ينظر إليه أو بعده نظر إليه ( في الأصح ) لحصول الستر والارتفاق به في الإزالة والإعادة بسهولة وبه فارق جلدة الأدم السابقة [ ص: 254 ] واستشكل بأنه لا يسمى خفا بل زربولا ويرد بمنع ذلك . لبس المشقوق ولم يشده إلا بعد الحدث
وتسميته زربولا إنما هو اصطلاح لبعض النواحي فلا ينظر إليه وبتسليمه فهذا في معنى الخف من كل وجه بخلاف نحو تلك الجلدة ، أما إذا لم يشد كذلك فلا يكفي وإن لم يظهر شيء من الرجل ؛ لأنه يظهر بالمشي