ولا تكفي لهما غسلة ) واحدة ( وكذا في الوضوء ) لأنهما واجبان مختلفا الجنس فلا يتداخلان ( قلت الأصح تكفيه ) حتى في الميت وللعلم بهذا مما هنا سكت عن استدراك ما يأتي ثم كما ستعلمه ( والله أعلم ) لحصول الغرض منهما بمرور الماء على المحل أما في الحكمية فواضح . ( ومن به ) أي ببدنه ( نجس ) عيني أو حكمي ( يغسله ثم يغتسل
وأما في العينية فالفرض أنها زالت بجرية وأن الماء وارد لم يتغير ولا زاد وزنه ولا حالت بينه وبين العضو فإن انتفى شرط من ذلك فالحدث باق كالنجس ، فعلم أن المغلظة لا يطهر محلها عن الحدث إلا بعد تسبيعها مع التعفير .