( ومنها بيان القولين ) أو الأقوال رضي الله عنه قيل ذكر المجتهد لها لإفادة إبطال [ ص: 45 ] ما زاد لا للعمل بكل انتهى ، ولا ينحصر في ذلك بل من فوائده بيان المدرك ، وأن من رجح أحدها من مجتهدي المذهب لا يعد خارجا عنه وأن الخلاف لم ينحصر فيها حتى يمنع الزائد بمعونة ما هو مقرر في الأصول أنهم إذا أجمعوا على قولين لم يجز إحداث ثالث إلا إن كان مركبا منهما بأن يكون مفصلا ، وكل من شقيه قال به أحدهما ثم الراجح منهما ما تأخر إن علم ، وإلا فما نص على رجحانه وإلا فما فرع عليه وحده وإلا فما قال عن مقابله مدخول أو يلزمه فساد ، وإلا فما أفرده في محل أو جواب وإلا فما وافق مذهب مجتهد لتقويه به فإن خلا عن ذلك كله [ ص: 46 ] فهو لتكافؤ نظريه وهو يدل على سعة العلم ودقة الورع حذر من ورطة هجوم على ترجيح من غير اتضاح دليل ، وزعم أن صدور قولين معا في مسألة واحدة كفيها قولان لا يجوز إجماعا غلط أفرد رده وإن الإجماع على جوازه ووقوعه من الصحابة فمن بعدهم بتأليف حسن قال الإمام ووقع ذلك للشافعي رضي الله عنه في ثمانية عشر موضعا . للشافعي
ونقل القرافي الإجماع على ، وكأنه أراد إجماع أئمة مذهبه كيف ومقتضى مذهبنا كما قاله تخيير المقلد بين قولي إمامه أي على جهة البدل لا الجمع إذا لم يظهر ترجيح أحدهما السبكي [ ص: 47 ] منع ذلك في القضاء والإفتاء دون العمل لنفسه وبه يجمع بين قول الماوردي يجوز عندنا وانتصر له الغزالي كما يجوز لمن أداه اجتهاده إلى تساوي جهتين أن يصلي إلى أيهما شاء إجماعا وقول الإمام يمتنع إن كانا في حكمين متضادين كإيجاب وتحريم بخلاف نحو خصال الكفارة .
وأجرى السبكي ذلك وتبعوه في العمل بخلاف المذاهب الأربعة أي مما علمت نسبته لمن يجوز تقليده ، وجميع شروطه عنده وحمل على ذلك قول لا يجوز ابن الصلاح أي في قضاء أو إفتاء ومحل ذلك وغيره من سائر صور التقليد ما لم يتتبع الرخص بحيث تنحل ربقة التكليف من عنقه ، وإلا أثم به بل قيل فسق وهو وجيه قيل ومحل ضعفه أن تتبعها من المذاهب المدونة وإلا فسق قطعا ولا ينافي ذلك قول تقليد غير الأئمة الأربعة ابن الحاجب كالآمدي من لا يجوز له العمل فيها بقول غيره اتفاقا لتعين حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين كتقليد عمل في مسألة بقول إمام في مسح بعض الرأس الشافعي في طهارة الكلب في صلاة واحدة . ومالك
ثم رأيت السبكي في الصلاة من فتاويه ذكر نحو ذلك مع زيادة بسط فيه وتبعه عليه جمع فقالوا إنما يمتنع تقليد الغير بعد العمل في تلك الحادثة نفسها لا مثلها خلافا للجلال المحلي كأن أفتى ببينونة زوجته في نحو تعليق فنكح أختها ، ثم أفتى بأن لا بينونة فأراد أن يرجع للأولى ويعرض عن الثانية من غير إبانتها ، وكان أخذ بشفعة الجوار تقليدا ثم استحقت عليه فأراد تقليد لأبي حنيفة في تركها [ ص: 48 ] فيمتنع فيهما ؛ لأن كلا من الإمامين لا يقول به حينئذ فاعلم ذلك فإنه مهم ولا تغتر بمن أخذ بظاهر ما مر الشافعي