( ولو بأن فتش عليه فيه ( فلم يجده بعد ) إمعان ( الطلب فتيمم ) وصلى ، ثم بان أنه معه ( قضى ) الصلاة ( في الأظهر ) لنسبته في إهماله حتى نسيه أو أضله إلى نوع تقصير ، ومن ثم لو نسي بئرا بقربه قضى أيضا كما إذا لم يعثر عليها به وهي ظاهرة الآثار أما إذا لم يمعن فيه فيقضي جزما وخرج بنسيه ما لو أدرج ذلك في رحله ولم يعلمه فلا قضاء وعلم من ذلك أنه لو ورث ماء ولم يعلمه لم يلزمه القضاء ( ولو نسيه ) [ ص: 340 ] أي الماء أو ثمنه أو آلة الاستقاء ( في رحله أو أضله فيه ) فإن لم يمعن في الطلب قضى قطعا وإن أمعن فيه ( فلا ) قضاء ؛ لأن من شأن مخيم الرفقة أو الغالب فيه أنه أوسع من مخيمه فلم ينسب هنا لتقصير ألبتة وختم بهاتين مع أنهما بآخر الباب المبحوث فيه عن القضاء أنسب كما يظهر ببادئ الرأي تذييلا لهذا المبحث لمناسبتهما له وإفادتهما مسائل حسنة في الطلب وهي أنه لا يفيد مع وجود التقصير وأن النسيان ليس عذرا مقتضيا لسقوطه وأن الإضلال يغتفر تارة ولا يغتفر أخرى فاندفع اعتراض الشراح عليه في ذكر هاتين هنا واتضح أنهما هنا أنسب . أضل رحله ) الذي فيه الماء أو الثمن أو آلة الاستقاء ( في رحال ) لغيره فصلى بالتيمم ، ثم وجده