( و ) مر أن التراب لا بد أن يكون طهورا فحينئذ ( لا ) يصح فيما يظهر بأن استعمل في مغلظ ( على الصحيح ) كالماء بل أولى وكون التراب لا يرفع الحدث فلا يتأثر بالاستعمال بخلاف الماء يرد بأن السبب في الاستعمال ليس هو خصوص رفع الحدث كما مر بل زوال المنع من نحو الصلاة بدليل أن ماء السلس مستعمل مع أنه لا يرفع حدثا فاستويا ( وهو ) أي المستعمل ( ما بقي بعضوه ) أي المتيمم بعد مسحه . التيمم ( بمستعمل ) في حدث ، وكذا خبث