[ ص: 359 ] ( ولو لم يكف جزما أو ( فرض التيمم ) أو فرض الطهارة ( لم يكف في الأصح ) ؛ لأنه طهارة ضرورة غير مقصود في نفسه فلم يصلح لأن يجعل مقصودا بخلاف الوضوء ، ومن ثم لا يسن تجديده فإن قلت كيف لا يصح هذا مع أنه إنما نوى الواقع قلت ممنوع بإطلاقه ؛ لأنه وإن نواه من وجه نوى خلافه من وجه آخر ؛ لأن تركه نية الاستباحة وعدوله إلى نية التيمم أو نية فرضيته ظاهر في أنه عبادة مقصودة في نفسها من غير تقييد بالضرورة وهذا خلاف الواقع ، ومن ثم لما لم يكن في تيمم نحو غسل الجمعة استباحة جاز له نية تيمم الجمعة وسنة تيممها لانحصار الأمر فيها ويؤخذ مما قررته أنه لو نوى فرضية الإبدالي لا الأصلي صح ويوجه بأنه الآن نوى الواقع من كل وجه فلم يكن للإبطال وجه ( ويجب نوى ) التيمم السابق أي بأوله ؛ لأنه أول الأركان ( وكذا ) قرنها ) أي النية ( بالنقل ) على الصحيح ) حتى لو عزبت قبل مسح شيء منه بطلت ؛ لأنه المقصود وما قبله وسيلة وإن كان ركنا فعلم من كلامهم بطلانه بعزوبها فيما بين النقل المعتد به والمسح وهو كذلك وإن نقل جمع عن يجب ( استدامتها ) ذكرا ( إلى مسح شيء من الوجه أبي خلف الطبري الصحة [ ص: 360 ] واعتمدوه وليس من محل الخلاف كما هو ظاهر ما إذا عزبت قبل وصول يده لوجهه ، ثم قرنها بنقلها إليه لما علم مما مر أنه حيث بطل نقله قبل وصول يديه لوجهه فنوى ورفعهما إليه أو مرغه عليهما كفى .