( ويقدم ) ندبا ( يمينه ) على يساره على باقيه كالوضوء فيهما وأسقط من أصله ندب الكيفية المشهورة في مسح اليدين لعدم ثبوت شيء فيها ، ومن ثم نقل عن الأكثرين أنها لا تندب لكنه مشى في الروضة على ندبها ، وإنما سن فيها مسح إحدى الراحتين بالأخرى ولم يجب لتأدي فرضهما بضربهما بعد مسح الوجه وجاز مسح الذراعين بترابهما لعدم انفصاله وللحاجة لتعذر مسح الذراع بكفها فهو كنقل الماء من محل إلى آخر مما يغلب فيه التقاذف ويعذر في رفع اليد وردها كما مر كرد متقاذف يغلب في الماء ( و ) يقدم ندبا أيضا ( أعلى وجهه ) إن كثف بالنفض أو النفخ حتى لا يبقى إلا قدر الحاجة للاتباع ولئلا يشوه خلقه ومن ثم لا يسن تكرار المسح ( وتخفيف الغبار ) من كفيه ويسن أن لا يمسح التراب عن أعضاء التيمم حتى يفرغ من الصلاة بتقدير التراب ماء ( كالوضوء ) فتسن وقيل تجب ؛ لأنه بدله ( قلت ، وكذا الغسل ) تسن موالاته كالوضوء خروجا من الخلاف . ( وموالاة التيمم )