( ويجب والله أعلم ) ولا يكفي تحريكه لتوقف وصول التراب لمحله على نزعه لكثافته وإن اتسع خلافا لما يوهمه تعبير غير واحد بغالبا ؛ لأن انتقاله للخاتم بالتحريك ثم عوده للعضو يصيره مستعملا وليس كانتقاله لليد الماسحة ثم عوده للحاجة إلى هذا دون ذاك ويسن في الأولى ليمسح وجهه بجميع يديه للاتباع فإن قلت قولك ؛ لأن انتقاله إلى آخره غير كاف ؛ لأنه إن وصل للخاتم قبل مس العضو فلا استعمال أو بعده فقد طهر العضو بمسه قلت بل هو كاف لحالة أخرى أغفلها حصرك وهي أن التراب لا بد أن يصيب جزءا مما تحت الخاتم الذي تجافى عنه وهذا التراب يحتمل التكاثف الذي من شأنه أنه طبقة فوق أخرى ومعلوم أن السفلى مستعملة ؛ لأنها الماسة دون التي فوقها وبتحريك الخاتم ينتقل هذا المختلط إلى الجزء الذي يلي الأول مما لم يصبه تراب فلا يطهره وهكذا كل جزء فرضته أصابه التراب دون ما يليه فاتضح أن المانع موجود مع وجود الخاتم مطلقا فتفطن له ، نعم إن فرض نزع خاتمه ) عند المسح ( في ) الضربة ( الثانية فلا إشكال في الإجزاء حينئذ . تيقن عموم التراب لجميع ما تحت الخاتم من غير تحريكه