nindex.php?page=treesubj&link=14010_13785_14205_14009_14008_14005 ( والثلث فرض ) اثنين فرض ( أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ) وارث ( ولا اثنان من الإخوة والأخوات ) يقينا فإن شك في نسب اثنين فسيأتي في الموانع للآية وولد الولد كالولد إجماعا وجمع الإخوة فيها المراد به عدد من هذا الجنس إجماعا قبل ظهور خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما وسيأتي أن فرضها في إحدى الغراوين ثلث الباقي ( وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وله أخ أو أخت } الآية أي من أم إجماعا وهو في قراءة شاذة وهي إذا صح سندها كخبر الواحد في وجوب العمل بها خلافا لشرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( وقد يفرض ) الثلث ( للجد مع الإخوة ) فيما يأتي وبه يكون الثلث لثلاثة ، وإن كان الثالث ليس في القرآن .
nindex.php?page=treesubj&link=14010_13785_14205_14009_14008_14005 ( وَالثُّلُثُ فَرْضُ ) اثْنَيْنِ فَرْضُ ( أُمٍّ لَيْسَ لِمَيِّتِهَا وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ ) وَارِثٍ ( وَلَا اثْنَانِ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ) يَقِينًا فَإِنْ شُكَّ فِي نَسَبِ اثْنَيْنِ فَسَيَأْتِي فِي الْمَوَانِعِ لِلْآيَةِ وَوَلَدُ الْوَلَدِ كَالْوَلَدِ إجْمَاعًا وَجَمْعُ الْإِخْوَةِ فِيهَا الْمُرَادُ بِهِ عَدَدٌ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ إجْمَاعًا قَبْلَ ظُهُورِ خِلَافِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَسَيَأْتِي أَنَّ فَرْضَهَا فِي إحْدَى الْغَرَّاوَيْنِ ثُلُثُ الْبَاقِي ( وَفَرْضُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ } الْآيَةَ أَيْ مِنْ أُمٍّ إجْمَاعًا وَهُوَ فِي قِرَاءَةٍ شَاذَّةٍ وَهِيَ إذَا صَحَّ سَنَدُهَا كَخَبَرِ الْوَاحِدِ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهَا خِلَافًا لِشَرْحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ ( وَقَدْ يُفْرَضُ ) الثُّلُثُ ( لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ ) فِيمَا يَأْتِي وَبِهِ يَكُونُ الثُّلُثُ لِثَلَاثَةٍ ، وَإِنْ كَانَ الثَّالِثُ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ .