( وإن وقد يشملها لغيره سواء المكاتب وغيره ( فاستمر رقه ) إلى موت الموصي ( فالوصية لسيده ) عند موت الموصي أي تحمل على ذلك لتصح ، وإن قصد العبد على الأوجه بل إطلاقهم هنا وتفصيلهم الآتي في الدابة كالصريح في ذلك وفارق بطلان نحو الوقف والهبة بهذا القصد ؛ لأن الملك فيهما ناجز ، وهو ليس من أهله وهنا منتظر ، ولعله يعتق قبل موت الموصي فيكون الملك له وقضيته صحة وقفه على زيد ، ثم على عبد فلان وقصد تمليكه ؛ لأن الاستحقاق فيه منتظر إلا أن يقال وضع الوقف أن الملك فيه ناجز فلا نظر لهذه الصورة ، ويقبلها هو وإن نهاه سيده ؛ لأن الخطاب معه لا سيده إلا إذا لم يتأهل القن لنحو صغر أو جنون على أحد احتمالين لا يبعد ترجيحه ، ثم رأيت أوصى لعبد ) أو أمة شيخنا رجحه ، ويظهر أن السيد لو أجبره عليه لم يصح ؛ لأنه ليس محض اكتساب كما يفهمه قولهم ؛ لأن الخطاب معه ، وأنه لو أصر على الامتناع تأتى فيه ما يأتي من أن الموصى له يجبر على القبول أو الرد ولا نظر هنا إلى عدم استحقاق العبد لما تقرر أن المدار على كونه مخاطبا لا غير ( فإن عتق قبل موت [ ص: 11 ] الموصي فله ) الوصية ؛ لأنها تمليك بعد الموت وهو حر حينئذ ولو عتق بعضه فقياس قولهم في الوصية لمبعض ولا مهايأة يقسم بينهما أنه يستحق هنا بقدر حريته ، والباقي للسيد قاله الزركشي وعليه فلا فرق هنا بين وجود مهايأة وعدمها ، ويفرق بأن وجود الحرية عند الوصية اقتضى ذلك التفصيل بخلاف طروها بعدها والعبرة في الوصية لمبعض ، وثم مهايأة بذي النوبة يوم الموت كيوم القبض في الهبة ( وإن عتق بعد موته ) أو معه ( ثم قبل بني ) القول بملكه للموصى به ( على أن الوصية بم تملك ) ، والأصح أنها تملك بالموت بشرط القبول فتكون للسيد ولو بيع قبل موت الموصي فللمشتري ، وإلا فللبائع ومحل ذلك كله في قن عند الوصية فلو لم تكن لسيده بل له إن عتق وإلا فهي فيء وتصبح لقنه برقبته فإن أوصى له بثلث ماله نفذت في ثلث رقبته فيعتق وباقي ثلث ماله وصية لمن بعضه حر وبعضه ملك للوارث ولقن وارثه ، وتتوقف على الإجازة مطلقا ما لم يبعه قبل موت الموصي وإلا فهي للمشتري أوصى لحر فرق