وقوله بيانا لحكمها التفصيلي وإشارة إلى أن أكثر أحكامها الآتية تأتي في السلس وجوبا إن لم ترد الاستنجاء بالحجر أو خرج الدم لمحل لا يجزئ فيه الحجر قبل الوضوء أو التيمم ( و ) عقب الاستنجاء [ ص: 394 ] تحشؤه وجوبا بنحو قطن دفعا للنجس أو تخفيفا له ، ثم إن انقطع به لم يلزمها عصبه وإلا لزمها عقب ذلك أنها ( تعصبه ) بفتح فسكون بعصابة على كيفية التلجم المشهورة نعم إن تأذت بالحشو أو العصب وآلمها اجتماع الدم لم يلزمها ، وإن كانت صائمة تركت الحشو نهارا واقتصرت على العصب محافظة على الصوم لا الصلاة عكس ما قالوه فيمن ابتلع خيطا ؛ لأن الاستحاضة علة مزمنة الظاهر دوامها فلو روعيت الصلاة [ ص: 395 ] ربما تعذر قضاء الصوم ولا كذلك ، ثم وبه يعلم رد قول ( فتغسل المستحاضة فرجها ) الزركشي ينبغي ؛ لأنها إن حشت أفسرت وإلا ضيعت فرض الصلاة من غير اضطرار لذلك ، ووجه رده أن التوسعة لها في طرق الفضائل بدليل ما يأتي من جواز منعها من صوم النفل التأخير لمصلحة الصلاة كما في الروضة ، وإن خالفه في أكثر كتبه اقتضت أن تسامح بذلك ولا يضر وصلاة النفل ، ولو بعد الوقت إلا إن كان لتقصير في الشد وبحث وجوب العصب على سلس المني أيضا تقليلا للحدث كالخبث قال خروج دم بعد العصب الجلال البلقيني ، ولو لم يعف عن شيء منه وقال انفتح في مقعدته دمل فخرج منه غائط والده بعد قول الإسنوي إنما يعفى عن ما ذكره غير صحيح بل يعفى عن قليله أي الخارج بعد أحكام ما وجب من حشو وعصب في الثوب والبدن كما في التنبيه قبل الطهارة وبعدها وتقييدهم بها إنما هو لبيان أن ما يخرج بعدها لا ينقضها وتبعه في الخادم بل قال بول السلس بعد الطهارة ابن الرفعة سلس البول ودم الاستحاضة يعفى حتى عن كثيرهما لكن غلطه النشائي أي بالنسبة لكثير البول .