وجوبا فلا يجوز لها تأخير الوضوء عنه كما لا يجوز لها ( و ) عقب العصب ( تتوضأ ) تأخير الحشو عن الاستنجاء والعصب عن الحشو لا قبله ؛ لأنها طهارة ضرورة كالتيمم ، ومن ثم كانت كالمتيمم في تعين نية الاستباحة كما قدمه في الوضوء وفي أنها ولا يجوز لها أن تتوضأ إلا ( وقت الصلاة ) كما سنذكره وفي أنها لا تجمع بين فرضين عينيين [ ص: 396 ] أبيحا وإلا فما نوته وغيره ما لم يكن أعلى منه مما مر في التيمم بتفصيله إن نوت فرضا ونفلا لوجوب الموالاة عليها فيه كما مر ولها تثليثه وبقية سننه لما يأتي و ( بها ) أي ( وتبادر ) بالوضوء تخفيفا للحدث ما أمكن وقال جمع الصلاة عقبه . يغتفر الفصل بما بين صلاتي الجمع