( في الأصح ) لشمول الأذى في الآية لهما وصح عن والصفرة والكدرة حيض عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يبعثن بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ولا يعارضه قول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ؛ لأن الأول أصح وعائشة أفقه وألزم له صلى الله عليه وسلم من غيرها على أن قولها بعد الطهر مجمل لاحتماله بعد دخول زمنه أو بعد انقضائه والمبين أولى منه وما اقتضاه المتن من جريان الخلاف في المبتدأة والمعتادة في أيام العادة وغيرها هو المعتمد خلافا لما وقع في الروضة وغيرها قيل سياقه يوهم أنهما دم والمعروف أنهما ماءان لا دمان انتهى وإيهامه لذلك [ ص: 401 ] ممنوع على أن نفي الدموية عنهما من أصلها ليس بصحيح .