الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وتصلي ) وجوبا ( الفرائض ) ولو منذورة ، وكذا صلاة الجنازة كما بحثه الإسنوي ( أبدا ) لاحتمال الطهر ( وكذا النفل ) الراتب وغيره ( في الأصح ) ندبا ؛ لأنه من مهمات الدين فلا وجه لحرمانها إياه ، ولو بعد خروج وقت الفرض كما صححه في الروضة ، وإن صحح في كتب خلافه لأن إباحة النوافل المطلقة لها تدل على أنهم وسعوا لها في شأن النوافل وسكت أي هنا وإلا فقد صرح به في فصل القدوة عن وجوب قضائها مع أنه المعتمد عندهما لطول تفريعه لكن انتصر كثيرون لعدم وجوبه وأنه الذي عليه النص والجمهور .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وكذا صلاة الجنازة ) ينبغي أن لا يسقط الفرض بفعلها لعدم إغناء صلاتها عن القضاء ( قوله : ولو بعد خروج وقت الفرض ) إنما تظهر هذه المبالغة إذا أريد النفل بطهارة الفرض .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وكذا صلاة الجنازة ) أي وصلاة الجنازة كصلاة الفرض في وجوب الغسل لها لا في صفتها الخاصة وهي وجوبها كالفرض ، ولو شبهها بالنفل كان أولى قال سم على حج وينبغي أن لا يسقط الفرض بفعلها لعدم إغناء صلاتها عن القضاء ا هـ وعليه فيفرق بينها وبين المتيمم بأن طهره محقق دون هذه ع ش ، وأقر الرشيدي كلام سم أيضا . ( قوله لأنه من مهمات الدين ) أي من الأمور التي اهتم بها الشارع وحث على فعلها ع ش . ( قوله ولو بعد خروج الوقت ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وشمل إطلاقه التنفل بعد خروج وقت الفريضة وقد علم ما فيه مما مر ا هـ أي في شرح " ويجب الوضوء لكل فرض " من أنها تفعلها بعد خروج الوقت إن كانت راتبة بخلاف النفل المطلق ع ش ( قوله بعد خروج الوقت ) إنما تظهر هذه المبالغة إذا أريد النفل بطهارة الفرض سم ا هـ رشيدي . ( قوله فقد صرح به ) أي بوجوب القضاء عليها ( قوله لكن انتصر كثيرون لعدم وجوبه إلخ ) عبارة المغني ، وهو ما في البحر عن النص وقال في المجموع إنه ظاهر نص الشافعي وبذلك صرح الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وجمهور العراقيين وغيرهم لأنها إن كانت حائضا فلا صلاة عليها أو طاهرا فقد صلت قال في المهمات ، وهو المفتى به ا هـ . ( قوله وأنه الذي إلخ ) عطف على قوله انتصر إلخ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية