ولو منذورة ، وكذا صلاة الجنازة كما بحثه ( وتصلي ) وجوبا ( الفرائض ) الإسنوي ( أبدا ) لاحتمال الطهر ( وكذا النفل ) الراتب وغيره ( في الأصح ) ندبا ؛ لأنه من مهمات الدين فلا وجه لحرمانها إياه ، ولو بعد خروج وقت الفرض كما صححه في الروضة ، وإن صحح في كتب خلافه لأن إباحة النوافل المطلقة لها تدل على أنهم وسعوا لها في شأن النوافل وسكت أي هنا وإلا فقد صرح به في فصل القدوة عن وجوب قضائها مع أنه المعتمد عندهما لطول تفريعه لكن انتصر كثيرون لعدم وجوبه وأنه الذي عليه النص والجمهور .