( ، والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل ) اتباعا لفعل جبريل ( وفي قوله نصفه ) لحديث صحيح فيه ومن ثم كان عليه الأكثرون ولها غير هذا ، والأربعة السابقة وقت كراهة وهو ما بين الفجرين كما قاله الشيخ أبو حامد وهو أوجه من قول الروياني باتحاده مع وقت الجواز وإن حكاه في شرح الروض ولم يتعقبه ، ووقت عذر وهو وقت المغرب لمن يجمع تقديما


