( ولو أو ) نوى ( الظهار بأنت طالق و ) نوى ( الطلاق بكظهر أمي ) أو نوى بكل منهما على حدته الطلاق أو نواهما أو غيرهما بأنت طالق ونوى بكظهر أمي طلاقا أو أطلق هذا ونوى بالأول شيئا مما ذكر أو أطلق الأول ونوى بالثاني شيئا مما ذكر غير الظهار أو نوى بهما أو بكل منهما أو بالثاني غيرهما أو كان الطلاق بائنا ( طلقت ) لإتيانه بصريح لفظ الطلاق وهو لا يقبل الصرف ( ولا ظهار ) أما عند بينونتها فواضح وأما عند عدمها فلأن لفظ الظهار لكونه لم يذكر قبله أنت وفصل بينه وبينها ( بطالق ) وقع تابعا غير مستقل ولم ينوه بلفظه ولفظه لا يصلح للطلاق كعكسه كما مر نعم محل عدم وقوع طلقة ثانية به إذا نوى [ ص: 182 ] به الطلاق وهي رجعية أما إذا نوى ذلك الطلاق الذي أوقعه أو أطلق أما إذا نوى به طلاقا آخر غير الأول فيقع على الأوجه ؛ لأنه لما خرج عن كونه صريحا في الظهار بوقوعه تابعا صح أن يكون كناية في الطلاق ( أو ) نوى ( الطلاق بأنت طالق ) أو لم ينو به شيئا أو نوى به الظهار أو غيره ( و ) نوى ( الظهار ) وحده أو مع الطلاق ( بالباقي ) أو نوى بكل منهما الظهار ولو مع الطلاق ( طلقت ) لوجود لفظه الصريح ( وحصل الظهار إن كان ) الطلاق ( طلاق رجعة ) لصحته من الرجعية مع صلاحية كظهر أمي لأن تكون كناية فيه بتقدير ( أنت ) قبله لوجود قصده به وكأنه قال أنت طالق أنت كظهر أمي أما إذا كان بائنا فلا ظهار لعدم صحته من البائن . قال أنت طالق كظهر أمي ولم ينو به ) شيئا ( أو نوى ) بجميعه ( الطلاق أو الظهار أو هما