( ولو بلغ فيها ) أي الصلاة بالسن ولا يتصور بالاحتلام لتوقفه على خروج المني وإن تحقق وصوله لقصبة الذكر ( أتمها ) وجوبا ( وأجزأته على الصحيح ) ؛ لأنه أداها صحيحة بشرطها فلم يؤثر تغير حاله بالكمال فيها كقن عتق أثناء الجمعة وكون أولها نفلا لا يمنع وقوع باقيها واجبا كحج التطوع [ ص: 457 ] وكما لو نذر إتمام ما هو فيه من صوم تطوع نعم تسن الإعادة هنا وفيما يأتي خروجا من الخلاف ( أو ) بلغ ( بعدها ) في الوقت حتى العصر مثلا في جمع التقديم بسن ، أو غيره ( فلا إعادة ) واجبة ( على الصحيح ) لما ذكر وفارق ما لو حج ثم بلغ بأنه غير مأمور بالنسك فضلا عن ضربه على تركه وبأنه لما وجب مرة في العمر امتاز بتعين وقوعه حال الكمال بخلافها فيهما ومحل هذا وما قبله إن قلنا إن نية الفرضية لا تلزمه ، أو نواها أما إذا قلنا بلزومها ولم ينوها فهو لم يصل شيئا هنا وليس في صلاة ثم فتلزمه ولو زال عذر جمعة بعد عقد الظهر لم يؤثر إلا إذا اتضح الخنثى بالذكورة وأمكنته الجمعة لتبين كونه من أهلها وقت عقدها


