( وإنما يشرعان للمكتوبة ) دون المنذورة وإن شرعت له الجماعة فلا يندبان ، بل يكرهان لعدم ورودهما فيها نعم قد يسن وصلاة الجنازة ، والنفل كما في آذان المولود ، والمهموم ، والمصروع ، والغضبان ومن ساء خلقه من إنسان ، أو بهيمة وعند مزدحم الجيش وعند الحريق قيل وعند إنزال الميت لقبره قياسا على أول خروجه للدنيا لكن رددته في شرح العباب وعند تغول الغيلان أي تمرد الجن لخبر صحيح فيه ، وهو ، والإقامة خلف المسافر الأذان لغير الصلاة