ندبا للخبر الصحيح { ( ويرفع ) المؤذن ولو منفردا ( صوته ) بالأذان ما استطاع } ( إلا بمسجد ) ، أو غيره ( وقعت فيه جماعة ) [ ص: 464 ] أو صلوا فرادى وانصرفوا فلا يندب فيه الرفع ، بل يندب عدمه لئلا يوهمهم دخول وقت صلاة أخرى ، أو يشككهم في وقت الأولى لا سيما في الغيم فيحضرون مرة ثانية وفيه مشقة شديدة وبه اندفع ما قيل لا حاجة لاشتراط وقوع الجماعة للإيهام على أهل البلد أيضا وذلك ؛ لأن إيهامهم أخف مشقة إذ يفرض توهمهم لا يحصل منهم الحضور إلا مرة ( تنبيه ) إذا كنت في غنمك ، أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة
إنما يتجه التقييد بالانصراف فيما إذا اتحد محل الجماعة بخلاف ما إذا تعدد ؛ لأن الرفع في أحدها يضر المنصرفين من البقية بعود كل لما صلى به ، أو لغيره فيتجه حينئذ ندب عدم الرفع وإن لم ينصرفوا وقضية المتن ندب الثاني وإن كرهت ونوزع فيه بأنه ينبغي كراهته ؛ لأنه وسيلة ويرد بأن كراهتها لأمر خارج لا يقتضي كراهة وسيلتها كما هو ظاهر الأذان مع الرفع للجماعة