( ويكره ) كل منهما ( للمحدث ) غير المتيمم لخبر الترمذي { لا يؤذن إلا متوضئ } نعم إن أحدث أثناءه سن له إتمامه ( و ) كراهته ( للجنب ) غير المتيمم ( أشد ) ؛ لأن حدثه أغلظ ( والإقامة ) مع أحد الحدثين ( أغلظ ) منه مع ذلك الحدث لتسببه لوقوع الناس فيه بانصرافه للطهارة [ ص: 473 ] وبحث الإسنوي مساواة أذان الجنب لإقامة المحدث


