[ ص: 502 ] ( ومن ) وهي كثيرة فيها تصانيف متعددة ( كأعمى ) بصر أو بصير ( قلد ) وجوبا ( ثقة ) في الرواية كأمة لا غير مكلف ولا فاسق وكافر إلا إن علمه قواعد صيرت له ملكة يعلم القبلة بحيث يمكنه أن يبرهن عليها وإن نسي تلك القواعد كما هو ظاهر وكلام عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة الماوردي المخالف لذلك ضعيف ( عارفا ) بالأدلة كالعامي في الأحكام يقلد مجتهدا فيها فإن قضى وإن أصاب وإن صلى بلا تقليد أخذ بقول أعلمهما وأوثقهما ندبا وقال جمع وجوبا [ ص: 503 ] ( وإن اختلف عليه مجتهدان ( فالأصح وجوب التعلم ) عينا لظواهرها دون دقائقها إن كان بحضر ، أو أراد سفرا يقل فيه العارفون وليس بين قرى متقاربة بها محاريب معتمدة كما هو ظاهر لكثرة الاشتباه حينئذ مع ندرة من يرجع إليه بخلاف من بحضر وسفر يكثر عارفوه ، أو بين قرى كذلك بأن يسهل عادة رؤية عارف ، أو محراب معتمد قبل ضيق الوقت فإن التعلم حينئذ فرض كفاية فيصلي بالتقليد ولا يقضي وإنما وجب تعلم بقية الشروط عينا مطلقا ؛ لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم ، قدر ) على تعلم الأدلة والسلف بعده ألزموا آحاد الناس بذلك مطلقا بخلاف بقية الشروط ( تنبيه )
إلحاق الحضر بالسفر فيما ذكر ظاهر وتفرقتهم بينهما إنما هي باعتبار غلبة وجود العارف ، أو ما يقوم مقامه في الحضر دون السفر وإذا لزمه التعلم عينا عصى بتركه ( فيحرم التقليد ) وإن فيصلي على حسب حاله ويقضي ضاق الوقت عن تعلمها